الشهيد الأول
446
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وكذا في السجود لو سجد قبله ، وكذا في الرفع منهما . اما لو فعل ذلك سهوا لم يأثم ويعود مع الامام ، لرواية محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فيمن رفع رأسه قبل الامام ، قال : ( يعيد ركوعه ) ( 1 ) . وعن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام في الرجل يرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود ، قال : ( فليسجد ) ( 2 ) . وهاتان الروايتان وان كانتا مطلقتين فإنهما تحملان على الناسي ، إذ الزيادة عمدا مبطلة فلا يؤمر بالعود ، وللجمع بين ذينك وبين رواية غياث عن الصادق عليه السلام في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام ، أيرجع إذا أبطأ الامام ؟ قال : ( لا ) ( 3 ) . فرع : لو ترك الناسي الرجوع ، ففي بطلان صلاته وجهان : أحدهما : نعم ، لان المعتد به انما هو الثاني ولم يأت به متعمدا ، فيبقى في العهدة . والثاني : لا ، لان الرجوع لقضاء حق المتابعة لا لكونه جزءا من الصلاة ، ولأنه يترك رجوعه يصير في حكم المتعمد الذي عليه الاثم لا غير . وفي التذكرة لم يوجب العود على الناسي وان كان جائزا ( 4 ) . وروى
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 258 ح 1172 ، التهذيب 3 : 47 ح 163 ، الاستبصار 1 : 438 ح 1688 . ( 2 ) الفقيه 1 : 258 ح 1173 ، التهذيب 3 : 48 ح 165 . ( 3 ) الكافي 3 : 384 ح 14 ، التهذيب 3 : 47 ح 164 ، الاستبصار 1 : 438 ح 1689 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 185 .